الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35093 ] 10 - وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز ( 1 ) عليه بالسيف . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . [ 35094 ] 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن تقتله ( 1 ) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 35095 ] 12 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل ، أيدفع إلى أولياء المقتول ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله ( 1 ) .

--> 10 - الكافي 7 : 279 / 6 ، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب . ( 1 ) أجاز على الجريح : أجهز عليه . ( القاموس المحيط - جوز - 2 : 171 ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 157 / 629 . 11 - الكافي 7 : 281 / 3 ، الفقيه 4 : 77 / 240 . ( 1 ) في المصدر : يقتل . ( 2 ) التهذيب 10 : 158 / 635 ، والاستبصار 4 : 259 / 976 . 12 - التهذيب 10 : 157 / 632 . ( 1 ) الفقيه 4 : 77 / 238 .